لو وجد المسبوق الإمام راكعًا، فأتى ببعض تكبيرة الإحرام في الركوع، لا ينعقد الفرض، فإن كان عالمًا بالتحريم فالأظهر البطلان؛ لتلاعبه، وإلا فالأظهر انعقادها نفلًا. ومنها لو وجد المصلي قاعدًا خفة في صلاته، فلم يقم، أو أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدًا، لم ينعقد فرضه، وهل ينعقد نفلًا، فيه قولان، الأظهر البطلان؛ لأن ما نواه لم ينعقد، فكيف يحصل له غيره مما لم ينوه. انظر روضة الطالبين (١/ ٢٢٨)، فتح العزيز (٣/ ٢٦٤، ٢٦٥)، الوسيط (٢/ ٩٠)، أسنى المطالب (١/ ١٤٣). (٢) الأم (١/ ١٢١)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٨)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٣٨)، المجموع (٤/ ٢١١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٩)، كفاية الأخيار (ص: ١٢١)، غاية البيان بشرح زبد ابن رسلان (ص: ١٠٣)، العباب المحيط (١/ ٣٢٣). (٣) الأم (١/ ١٢١).