للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

ولأنه إذا قطع النية في أثنائها بقي الباقي بغير نية، فبطل الباقي، وإذا بطل بعض الصلاة بطل سائرها.

الدليل الثالث:

ولأن النية: عزم على الفعل، ورفض النية عزم على الترك، وقصد الفعل وتركه متضادان، فكان الرفض مبطلًا للعبادة.

الدليل الرابع:

ولأنه إن خرج عن العمل فقد بطل؛ لعدم إكماله، وإن أتمه بغير نية الامتثال الشرعي لم يَأْتِ به على الأمر المشروع، كما لو أتم الوضوء بنية التبرد.

• دليل الجمهور على عدم إبطال العبادة بعد الفراغ منها:

الدليل الأول:

قالوا: إن ما حصل يستحيل رفعه.

• ويناقش:

إن قصدوا بقولهم: يستحيل رفعه، يعني رفع حقيقة ما وقع، فهذا مسلَّم، ولا يختص هذا بإبطال النية، بل إن النسيان والخطأ يستحيل رفعهما إذا وقعا.

وإن قصدوا بأنه يستحيل إبطال حكم العبادة بعد أن وقعت صحيحة، بحيث يعطى الموجود حكم المعدوم، فهذه دعوى في محل النزاع، فالردة تبطل الأعمال كلها بعد وقوعها، والحكم بصحتها.

وإن كان المستحيل شيئًا آخر غيرهما، فلا أدري ما هو؟

• ويناقش:

بأن الردة خروج من الإسلام الذي هو شرط في دوام صحة العمل، فلا يقاس على الردة غيرها، ولذلك إذا عاد الإسلام عاد له جميع ما فعله من العبادات، فلو كان قد حج قبل ردته، ثم رجع إلى الإسلام لم يكلف إعادة الحج على الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>