للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وذهب بعض المالكية إلى إبطال بعض العبادات برفض النية، ولو بعد الفراغ منها، ومنها الصلاة (١).

فتحصل الخلاف في إبطال الصلاة بقطع النية إلى ثلاثة أقوال:

- لا تبطل مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية.

- تبطل مطلقًا، اختاره بعض المالكية.

- تبطل إن قطعها في أثناء العبادة، ولا تبطل بعد الفراغ منها، وهذا قول الجمهور.

• دليل الحنفية على أن قطع نية الصلاة لا يبطلها:

أن نية القطع من حديث النفس.

(ح-٩٩٥) فقد روى البخاري من طريق هشام، حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى،

عن أبي هريرة ، عن النبي قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم (٢).

• دليل الجمهور على إبطال الصلاة إذا نوى القطع في أثنائها:

الدليل الأول:

يجب استصحاب حكم نية الصلاة من أول العبادة إلى آخرها، وهذا بالاتفاق، فإذا قطع نية العبادة في أثناء الصلاة بطلت؛ لانقطاع النية المستصحبة.


(١) انظر الفروق للقرافي (٢/ ٢٧، ٢٨).
وقال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٢٤١): «وأما الصلاة والصوم فظاهر كلام غير واحد أن الخلاف جار فيهما سواء أوقع الرفض في أثنائهما، أم بعد كمالهما».
وجاء في تهذيب الفروق (١/ ٢٠٣): «ولا خلاف في رفض ما عدا الحج والعمرة والوضوء والتيمم والاعتكاف في الأثناء.
ولا في عدم رفض الحج والعمرة مطلقًا.
ولا في عدم رفض الغسل بعد الفراغ.
وإنما الخلاف في رفض الوضوء، والتيمم، والصلاة، والصوم، والاعتكاف، والطواف والسعي بعد الفراغ، وفي رفض الوضوء والتيمم والاعتكاف في الأثناء».
فبين مواضع الاتفاق والخلاف عند المالكية.
(٢) صحيح البخاري (٥٢٦٩)، ورواه مسلم (١٢٧) من طريق هشام وغيره، عن قتادة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>