للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

أن العلماء مجمعون على أن المكلف إذا قام بالعمل على الوجه المأمور به شرعًا حتى فرغ منه فقد سقط عنه التكليف بفعله.

قال ابن راشد المالكي: «فمن ادعى أن التكليف يرجع مرة أخرى بعد سقوطه لأجل الرفض فعليه الدليل» (١).

وهذا من أقوى الأدلة، والله أعلم.

الدليل الثالث:

حكى بعض العلماء الإجماع على بطلان الصلاة إذا قطع النية في أثنائها، كما حكى الإجماع على أنها لا تبطل بقطع النية بعد الفراغ منها.

قال النووي: «لو نوى قطع الصلاة بعد السلام منها فإنها لا تبطل بالإجماع» (٢).

قال السيوطي في الأشباه والنظائر: «نَوَى قطع الصلاة بعد الفراغ منها، لم تبطل بالإجماع، وكذا سائر العبادات وفي الطهارة وجه لأن حكمها بَاقٍ بعد الفراغ.

نوى قطع الصلاة أثناءها، بطلت بلا خلاف؛ لأنها شبيهة بالإيمان» (٣).

وفي حكاية الإجماع نظر، وهناك قول يراه بعض المالكية يذهب إلى إبطال الصلاة مطلقًا برفض النية، حتى ولو فرغ منها.

• دليل من قال: تبطل مطلقًا:

انظر دليلهم في مسألة إبطال الصيام بعد الفراغ منه، فالقائل ودليله واحد.

• الراجح:

ما ذهب إليه الجمهور، وأما حديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدَّثَتْ به أنفسها، فليس هذا موضوعه، وإنما موضوعه ما جاء في رواية عند البخاري


(١) انظر مواهب الجليل (١/ ٢٤١)، وابن راشد هذا غير ابن رشد، ولشهرة الثاني عند الباحثين يغلطون في اسميهما، فينسبون القول إلى ابن رشد، وليس كذلك.
(٢) المجموع (١/ ٣٣٦).
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>