أن الفاصل الطويل من كلام، أو سكوتٍ يجعل الكلام لا يتصل بعضه ببعض، وهذا يخل بنظام الأذان، ولا يحصل المقصود منه، وهو الإعلام، فسامعه لا يعلم أنه يؤذن، لذا وجب عليه الاستئناف، بخلاف الفاصل اليسير، فإنه لا يمنع من اتصال الأذان بعضه ببعض، فيحصل به الإعلام، وهو المقصود الشرعي منه.
• دليل من قال: يستأنف إذا تكلم:
هذا القول لم أقف على دليلهم وسوف أستدل لهم ما أمكن:
الدليل الأول:
أن ظاهر هذا القول يدل على أنهم يرون أن الكلام في أثناء الأذان إما أن يعتبر زيادة في الأذان، وهو محرم، أو خروجًا عنه، وكلاهما يوجب الاستئناف.
الدليل الثاني:
القياس يقتضي وجوب الموالاة، كما أنه لو قال كلامًا، وأراد أن يلحق به استثناءً، أو شرطًا، أو عطفًا، وجب ألا يكون بينهما فاصل أجنبي، وكما تجب الموالاة في قراءة الفاتحة، فإذا كان ذلك يقطع الموالاة، فكذلك الأذان.
• ويناقش:
بأن المصلي إذا عطس، فحمد الله لم يقطع ذلك قراءته، وكذلك إذا مرَّت به آية رحمة، أو آية عذاب، فسأل، وتعوَّذ لم يقطع ذلك قراءته، فالأذان من باب أولى ألا يقطع ذلك أذانه، خاصة إذا كان يسيرًا.
• دليل من قال: الموالاة ليست شرطًا:
الدليل الأول:
لم يحفظ دليل من الشرع ينهى المؤذن عن الكلام في الأذان، والأصل الإباحة، وعدم الاشتراط، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]، فمن منع من الكلام فعليه الدليل.