للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال: أَصَدَقَ ذو اليدين؟، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله ، فصلى ركعتين أخريين … الحديث.

وفي رواية: لم أَنْسَ ولم تُقْصَر، قال: بلى قد نسيت. ورواه مسلم (١).

فهذا النبي خرج من صلاته قبل إتمامها ناسيًا، وانصرف عن القبلة، وتكلم بكلام يسير لمصلحة الصلاة، ومع هذا لم يمنعه ذلك من بناء آخر الصلاة على أولها مع أن الموالاة في أفعالها آكد من غيرها من العبادات، وإذا لم يمنع ذلك من البناء على أفعال الصلاة لم يمنع مثل ذلك في الأذان والإقامة.

وكذلك الطواف يتخلله صلاة مكتوبة أو جنازة فإنه يبني، ولا يستأنف.

واستثنى الحنابلة الكلام المحرم، كالسب، والقذف، فإنه يبطل الأذان، ولو كان يسيرًا؛ لأن المحرم ينافي العبادة.

والصحيح أن الإفساد حكم وضعي، لا فرق فيه بين المباح والمحرم.

الدليل الثالث:

(ث-٢٤) ما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة، قال: حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف، عن جامع بن شداد أبي صخرة، عن موسى بن عبد الله بن يزيد،

أن سليمان بن صرد، كان يؤذن في العسكر، فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه (٢).

[صحيح].

الدليل الرابع:

كل دليل استدل به على اشتراط الترتيب في الأذان، هو بعينه يقتضي اشتراط


(١) صحيح البخاري (١٢٢٩، ٧٢٥٠)، ومسلم (٥٧٣).
(٢) كتاب الصلاة (٢١٢)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع، حدثنا محمد بن طلحة به، وهو في كتاب وكيع، ورواه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٤٤) من طريق حجاج، قال: حدثنا محمد بن طلحة به. وعلقه البخاري بصيغة الجزم، قال البخاري: وتكلم سليمان بن صرد في أذانه. وانظر فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>