للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

لو سلم أن التعاليل التي ذكرت تدل على مشروعية الموالاة في الأذان، فهي لا تكفي للقول باشتراطها، فالشرطية قدر زائد عن القول بالوجوب، فالشرط لا يثبت للعبادة إلا إذا جاء في الأدلة ما يدل على انتفاء الأذان بانتفاء الموالاة، أو نفي القبول للدلالة على نفي الصحة.

الدليل الثالث:

جاءت نصوص من الشرع تأمر برد السلام، وتشميت العاطس، وهي مطلقة، أو عامة، والمطلق والعام على إطلاقه وعمومه حتى يرد من الشارع ما يقتضي التخصيص أو التقييد، ولا يخصص كلام الشارع ولا يقيده إلا نص مثله.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦].

(ح-١٠٧) وروى البخاري من طريق عبد الله بن دينار، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة ، عن النبي قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم (١).

ومن أخرج أحدًا من هذه النصوص فعليه الدليل.

الدليل الرابع:

صح التكلم مع الخطيب يوم الجمعة، ولو في غير شأن الخطبة، وإذا صح هذا في الخطبة، فالأذان أسهل.

(ح-١٠٨) فقد روى البخاري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،

عن أنس بن مالك، قال: أصابت الناسَ سنةٌ على عهد النبي ، فبينا النبي يخطب في يوم جمعة قام أعرابي، فقال يا رسول الله: هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا .... الحديث (٢).

(ح-١٠٩) ومنها ما رواه الشيخان من طريق عمرو بن دينار،


(١) البخاري (٦٢٢٤).
(٢) صحيح البخاري (٩٣٣)، ومسلم (٨٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>