للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: التفريق بين الكلام والسكوت، فيجب الاستئناف من الكلام الكثير بخلاف السكوت الطويل، فيستحب الاستئناف، ولا يجب، وهو قول في مذهب الشافعية (١).

وقيل: التفريق بين الأذان والإقامة، فتشترط الموالاة بين جمل الإقامة دون الأذان، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

• دليل الجمهور على أن الموالاة شرط، ولا يؤثر الفاصل اليسير:

الدليل الأول:

أن الأذان والإقامة عبادة واحدة، لا يفرق بين جملها، هكذا كان يفعل مؤذنا رسول الله وعنهما ورثناه.

قال مالك كما نقل ذلك ابن عبد البر: «لم أعلم أحدًا يقتدى به تكلم في أذانه» (٣).

الدليل الثاني:

أن الفصل اليسير عرفًا من سكوت، أو كلام، لا يؤثر في بناء آخر الآذان على أوله، كما بنى الرسول حين سلم من الصلاة من ركعتين.

(ح-١٠٦) فقد روى البخاري من طريق محمد،

عن أبي هريرة: أن رسول الله انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أَقُصِرت


= وذكر ابن الرفعة في كفاية النبيه (٢/ ٤٢٦) أن الأكثر من أصحابنا على عدم جواز البناء، ولم يذكر في التتمة والكافي غيره. وقال الروياني: وهو الأقيس.
وقال في مغني المحتاج (١/ ٣٢٣): «ومحل الخلاف إذا لم يفحش الطول، فإن فحش، قال في المجموع: بحيث لا يسمى مع الأول أذانًا أي في الأذان، ولا إقامةً في الإقامة استأنف جزمًا».
وانظر حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٤٧).
وقال في الإنصاف (١/ ٤١٩): «فإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل، أو كلام كثير، أو محرم لم يعتد به». وانظر الإقناع (١/ ٧٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٩٣).
(١) جاء في مغني المحتاج (١/ ٣٢٣): «وقيل: يضر كثير الكلام دون كثير السكوت».
(٢) فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٠٠).
(٣) الاستذكار (١/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>