للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤] عام فيهما جميعًا» (١).

فلما صح استقبال بعض البيت بالنفل واستدبار بعضه دل ذلك على صحته في الفرض؛ لأن الاستقبال إنما سقط عن الراكب بالاتفاق، وعن الماشي على الصحيح، ولم يسقط الاستقبال عن القائم في الحرم.

• دليل من قال: يكفي استقبال شاخص منها:

الدليل الأول:

(ح-٨٨٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم،

عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله -البيت هو وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من وَلَجَ، فلقيت بلالًا فسألته: هل صلى فيه رسول الله ؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين (٢).

وجه الاستدلال بالحديث مركب من وجهين:

أحدهما: أن الصلاة داخل الكعبة إنما صحت؛ لأنه صلى إلى جزء من البيت، فأجزأه، كما لو صلى خارج البيت قبالة الباب، وهو مفتوح، فإنه لا يستقبل إذا كان عاليًا غير جدار واحد منه.

الثاني: أن ما كان قبلة للنفل صح أن يكون قبلة للفرض إلا بدليل يدل على اختصاص النفل عن الفرض، ولا دليل.

• واعترض على الحديث باعتراضات، منها:

الاعتراض الأول:

أن هذا في النفل، والفرض أعلى من النفل فلا يقاس عليه، وسبق مناقشة هذا الاعتراض.

الاعتراض الثاني:

أن ابن عباس قد نقل عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس أن النبي -دعا في


(١) المغني (١/ ٣١٧).
(٢) صحيح البخاري (١٥٩٨)، وصحيح مسلم (١٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>