للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويناقش من أكثر من وجه:

الأول: القول بأن استدبار بعض البيت ينافي الاستقبال دعوى في محل النزاع، فأين الدليل؟

الثاني: أن اعتباره مستقبلًا ومستدبرًا في نفس الوقت اعتبارٌ للضدين، فلا يصح هذا القول.

الثالث: ولأن المصلي خارج الكعبة لا يتصور أن يقابل جميع جهات البيت، فعلم أن الواجب استقبال جزء منها، فما كان عن يمين ما استقبل من البيت، أو عن يساره فليس مستقبلًا له، ويكون حكم ما استدبر من البيت في حكم ما كان عن يمين ما استقبل من جهات البيت ويساره إذا كان خارجًا منه.

الرابع: أن قولكم: لا يجوز استدبار شيء من البيت هذا نظر في مقابل النص، فقد دلت السنة على صحة مثل ذلك في النفل، ولا يصح دعوى اختصاص ذلك في النفل، فإنه لو استدبر المصلي القبلة جملة في النفل، ولم يكن راكبًا، ولا ماشيًا بطلت صلاته بالاتفاق،

قال السرخسي في المبسوط: «الفرض والنفل في وجوب استقبال القبلة سواء» (١).

وقال اللخمي في التبصرة: «النفل لمن كان في الحضر أو السفر وهو على الأرض في استقبال القبلة والفرض سواء، ولو تنفل رجل في المسجد الحرام في خارج الكعبة إلى غير الكعبة وولاها ظهره لعوقب» (٢).

وترتب العقاب دليل على أنها ليست من مسائل الخلاف.

وقال إمام الحرمين: «الأصل أن النوافل كالفرائض فيما يتعلق بالشرائط» (٣).

وقال ابن قدامة: «استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولا فرق بين الفريضة والنافلة؛ لأنه شرط للصلاة، فاستوى فيه الفرض والنفل، كالطهارة؛ ولأن قوله


(١) المبسوط (٢/ ٩٧).
(٢) التبصرة للخمي (١/ ٣٥٤).
(٣) نهاية المطلب (٢/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>