للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقوله: (صلِّي في الحجر) مطلق، لم يفرق بين النافلة والمكتوبة والمنذورة، وهو دليل على صحة استقبال جزء من البيت، وإن استدبر جزءًا آخر منه.

• حجة الحنابلة في كون استدبار البيت لا يجوز:

الدليل الأول:

(ث-٢٢٦) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع قال: أخبرنا مسعر، عن سماك الحنفي قال:

سمعت ابن عباس يقول: لا تجعل شيئًا من البيت خلفك وأْتَمَّ به جميعًا (١).

[صحيح] (٢).

• ونوقش:

بأن هذا رأي لابن عباس ، فهو لا يرى الصلاة في جوف الكعبة مطلقًا: الفرض والنفل حتى يستقبل جميع البيت، وقد خالفه ابن عمر وبلال من الصحابة، والصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم حجة على الآخر، فيُلْتَمَسُ مُرَجِّحٌ لقول أحدهم من أدلة أخرى.

الدليل الثاني:

قالوا: المصلي إذا استقبل بعض البيت فقد استدبر بعضه، فليس وصفه باستقباله بأولى من وصفه باستدباره، فمن استدبر بعض القبلة لم تصح صلاته؛ لأن استدبار القبلة ينافي الاستقبال المطلق فلم يصح.


(١) المصنف (٣٣٧٩).
(٢) ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٩١) من طريق أبي نعيم، حدثنا مسعر به.
سماك بن الوليد الحنفي، وقيل: سماك بن يزيد، وثقه أحمد، وابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. وفي التقريب: ليس به بأس. اه وكان أحق به أن يقال عنه ثقة، وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وأخرج له مسلم وابن خزيمة وابن حبان في الصحيح، وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه في السنن. انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٢٨٠)، الثقات لابن حبان (٤/ ٣٤٠)، تهذيب الكمال للمزي (١٢/ ١٢٧)، تهذيب التهذيب (٤/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>