للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في الفواكه الدواني: «فلا يصح أذان الصبي المميز للبالغين … ويصح أذانه لصبيان مثله» (١).

وبعض هذه المسائل إنما صح فيها أذان الصبي؛ لأنه لم يعتمد عليه في دخول الوقت، فأكثر هذه التفريعات يرجع إلى اشتراط العدالة في الأذان المستلزم لاشتراط البلوغ في أذان من يعتمد عليه في دخول الوقت، ولا تعتبر أقوالًا مختلفة.

فتلخص من هذا أن الخلاف ينتهي إلى خمسة أقوال، أربعة منها في مذهب المالكية.

يصح أذان الصبي على خلاف بينهم في كراهته.

لا يصح أذانه مطلقًا، وهو ظاهر ما في المدونة.

يصح بشرط أن يعتمد في الأذان أو في دخول الوقت على بالغ، وهو اختيار اللخمي.

يصح بشرط ألا يوجد غيره، وهو اختيار أشهب.

يصح أذان الصبي إذا كان مراهقًا.

• دليل من قال: يصح أذان الصبي:

الدليل الأول:

(ح-٨٩) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة،

عن مالك بن الحويرث، أتيت النبي في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيمًا رفيقًا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، قال: ارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم، وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم (٢).

يستدل بالحديث على صحة أذان الصبي من وجهين:

الوجه الأول:

قوله: (فليؤذن لكم أحدكم) فكلمة (أحدكم) مفرد مضاف إلى معرفة،


(١) الفواكه الدواني (١/ ١٧٤).
(٢) صحيح البخاري (٦٢٨)، ورواه مسلم (٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>