للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يصح أذان المراهق، وهو رواية عن أحمد (١).

وقيل: لا يؤذن مطلقًا، وهو مذهب المدونة، ووجه للشافعية، ورواية ثانية عند الحنابلة (٢).

وقيل: يصح إن كان يعتمد في الأذان أو في دخول الوقت على بالغ، اختاره اللخمي من المالكية وبعض الحنابلة (٣).

قال الدردير: «لا يصح من صبي مميز إلا أن يعتمد فيه، أو في دخول الوقت على بالغ» (٤).

وصحح بعض المالكية صحة أذان الصبي إذا كان يؤذن لنفسه، أو كان أذانه لصبيان مثله (٥).


(١) نقل هذه الرواية حنبل، قال القاضي: يصح أذان المراهق رواية واحدة.
وانظر: الإنصاف (١/ ٤٢٣).
(٢) جاء في المدونة (١/ ١٥٨): «قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم». وظاهره سواء أكان تبعًا لغيره أم لا. قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٤٣٥): «ظاهره أن أذان الصبي المميز لا يصح، ولو لم يوجد غيره وهذا مذهب المدونة». وانظر: الجامع لمسائل المدونة لابن يونس (١/ ٤٣١)، تهذيب المدونة (١/ ٢٢٨)، البيان والتحصيل (١/ ٤٨٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٤)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٥)، الذخيرة (٢/ ٦٤)، الخرشي (١/ ٢٣١)، النوادر والزيادات (١/ ١٦٧)، الفروع (١/ ٣١٩)، الإنصاف (١/ ٤٢٣).
(٣) جاء في شرح التنوخي على الرسالة (١/ ١٣٤): «اختلف في جواز أذان الصبي على أربعة أقوال: فقيل: لا يؤذن قاله في التهذيب، ونصه، لا يؤذن إلا من احتلم زاد في المدونة: لأن المؤذن إمام، ولا يكون من لم يحتلم إمامًا …
وقيل يؤذن رواه أبو الفرج.
وقيل: كذلك إن لم يوجد غيره رواه أشهب.
وقيل إن كان ضابطًا تابعًا لبالغ فإنه يؤذن، وإلا فلا، قاله اللخمي». وانظر مواهب الجليل (١/ ٤٣٥)، الخرشي (١/ ٢٣١).
(٤) الشرح الكبير (١/ ١٩٥).
(٥) قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٤٣٥): «صرح صاحب الطراز: بأنه يجوز للصبي أن يؤذن لنفسه ذكره في التفريق بين المرأة والصبي على القول بأن المرأة لا تقيم، وذكر في أثناء احتجاجه أن ما يخاطب به بعد البلوغ يؤمر به قبله تمرينًا له، فيفهم من هذا أن الصبي المميز إذا سافر يؤمر بالأذان، وكذا لو كان جماعة من الصبيان، والأذان يجمعهم لأمروا بالأذان؛ لأن الجماعة مشروعة في حقهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>