للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والمفرد المضاف يعم، فيشمل الصغير والكبير، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨] فنعمة (كلمة مفردة) ومع ذلك قال: لا تحصوها.

الوجه الثاني:

أن الإمامة يعتبر فيها السن، فقال: وليؤمكم أكبركم، بخلاف الأذان حيث لم يعلقه على السن، فدل على صحة أذان الصبي.

الدليل الثاني:

ذكر ابن المنذر في الأوسط، قال: قال عبد الله بن أبي بكر: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم، وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك (١).

ذكره ابن المنذر معلقًا، ولم أقف له على إسناد.

الدليل الثالث:

الصبي من أهل العبادة، بدليل صحة إمامته على الصحيح، ومن صحت إمامته صح أذانه من باب أولى؛ لأن الصلاة مقصد، والأذان وسيلة، والعناية بالمقاصد أولى من العناية بالوسائل.

(ح-٩٠) فقد روى البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة،

عن عمرو بن سلمة، قال: .... لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي حقًّا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنًا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ستٍّ، أو سبع سنين .... (٢).

الدليل الرابع:

أن أذان الصبي يحصل به الإعلام، وهو المقصود من الأذان.

الدليل الخامس:

قال النووي في المجموع: «ولأنه يقبل خبره فيما طريقه المشاهدة، كما لو دل


(١) الأوسط (٣/ ٤١).
(٢) صحيح البخاري (٤٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>