(٢) هذا الإسناد مداره على أبي الزبير، عن جابر ﵁، رواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير كما في مسند أحمد (٣/ ٣٥٧)، ومسند أبي يعلى (٢٢٥٤)، والسنن الكبرى للنسائي (٩٧١٤)، وأبو عوانة في مستخرجه (٨٦٩٠)، فذكر قوله: (لا ترتدوا الصماء في ثوب واحد)، ومفهوم المخالفة: أن الصماء في الثوبين ليس منهيًّا عنها. ورواه جماعة عن أبي الزبير، فلم يذكر أحد منهم زيادة (في ثوب واحد)، منهم: الأول: مالك بن أنس إمام دار الهجرة، رواه في الموطأ (٢/ ٩٢٢)، ومن طريق مالك أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٥، ٣٤٤)، ومسلم (٧٠ - ٢٠٩٩)، والترمذي في الشمائل (٧٨)، وأبو عوانة في مستخرجه (٨٦٨٠)، وابن حبان (٥٢٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٧). الثاني: زهير بن معاوية (أبو خيثمة)، كما في مسند أحمد (٣/ ٢٩٣، ٣٢٧)، وصحيح مسلم (٧١ - ٢٠٩٩)، وسنن أبي داود (٤١٣٧)، والنسائي في الكبرى (٩٧١٣)، ومشكل الآثار للطحاوي (٣/ ٣٨٧)، ومستخرج أبي عوانة (٨٦٨٢)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ٣٨٧)، ومشكل الآثار له (١٣٦٠)، ومسند ابن الجعد (٢٦٣١، ٢٦٥٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٢٧٧). الثالث: سفيان الثوري، كما في مسند أحمد (٣/ ٢٩٣)، ومستخرج أبي عوانة (٨٢٤٤). الرابع: ابن جريج، كما في مسند أحمد (٣/ ٢٩٧، ٢٩٩)، وصحيح مسلم (٧٣ - ٢٠٩٩)، وصحيح ابن حبان مختصرًا (٥٥٥١). الخامس: الليث بن سعد كما في مسند أحمد (٣/ ٣٤٩)، وصحيح مسلم (٧٢ - ٢٠٩٩)، وسنن أبي داود (٤٨٦٥)، وسنن الترمذي (٢٧٦٧)، وسن ابن ماجه مختصرًا (٣٢٦٨)، والمجتبى من سنن النسائي (٥٣٤٢)، والسنن الكبرى للنسائي مختصرًا (٦٧١٦، ٩٦٦٨)، ومسند أبي يعلى مختصرًا (٢٢٥٩، ٢٢٦٠)، وصحيح ابن حبان (٥٥٥٣)، =