للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.

وجه الاستدلال:

قوله: (فيبدو أحد شقيه) هذه إشارة إلى علة النهي عن اشتمال الصماء، ولا يبدو أحد شقيه إلا إذا كان اشتماله في ثوب واحد، فدل على جواز الاشتمال إذا كان تحته ثوب يستر شقه، والله أعلم.

جاء في شرح العمدة لابن تيمية نقلًا عن الآمدي: «الأحاديث الصحيحة المفسرة إنما هي في الثوب الواحد، وقد علله في الحديث يبدو أحد شقيه، وهذا مفقود في الثوبين» (١).

وقال ابن رجب: «فحاصل ما دلت عليه الأحاديث في لبسه الصماء: هو أن يلبس ثوبًا واحدًا -وهو الرداء- فيشتمل به على بدنه من غير إزار، ثم يضع طرفيه على أحد منكبيه، ويبقى منكبه الآخر، وشقه مكشوفًا، فتبدو عورته منه، وبذلك فسر الصماء أكثر العلماء، ومنهم: سفيان الثوري، وابن وهب، وأحمد، وأبو عبيد، وأكثر العلماء» (٢).

وجاء في فتح الباري لابن حجر: «قيل في اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر مكشوفًا ليس عليه من الغطاء شيء فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخر» (٣).

الدليل الرابع:

(ح-٨٢٠) ما رواه النسائي من حديث ابن مسعود قال:

نهى رسول الله -أن يلبس ثوبًا واحدًا يأخذ بجوانبه فيضعه على منكبه، فتدعى تلك الصماء (٤).


(١) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٣٥٥).
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣٩٧).
(٣) فتح الباري (١٠/ ٢٧٨)، وانظر شرح القسطلاني (٨/ ٤٣٤).
(٤) السنن الكبرى (٩٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>