للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• حجة من أجازه مع القميص دون الإزار:

الحجة الأولى:

أن غالب الصحابة كانوا يلبسون الرداء فوق الإزار، وقد نهوا عن الاشتمال، فيتوجه النهي للحال الغالبة، وليس النادرة.


=السادس: حماد بن سلمة، كما في مسند أحمد (٣/ ٣٦٢)، وسنن أبي داود (٤٠٨١، ٤٨٦٥)،
السابع: إبراهيم بن طهمان كما في مسند أحمد (٣/ ٣٦٧)، ومصنف ابن أبي شيبة مختصرًا (٢٤٩٢٦)، ومسند أبي يعلى (١٧٧٢)، وشرح مشكل الآثار (١٣٥٩)،
الثامن: عبد الملك بن أبي سليمان كما في مصنف ابن أبي شيبة مختصرًا (٢٤٤٤٦)، وعنه ابن ماجه (٣٧٧١).
التاسع: إبراهيم بن إسماعيل كما في مسند أبي يعلى (٢١٨١).
العاشر: شعبة، رواه الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث (٢/ ٤٩٥)، من طريق موسى بن الحسن الثقفي، حدثنا حفص بن عمر الحوضي، حدثنا شعبة به، قال الخليلي: شعبة لا يروي عن أبي الزبير شيئًا، وهذا خطأ من موسى بن الحسن ....
الحادي عشر: عبيد الله بن أبي الأخنس، مختصرًا كما في صحيح مسلم (٢٠٩٩).
الثاني عشر: خداش مختصرًا كما في سنن الترمذي (٢٧٦٦). قال الترمذي: ولا يعرف خداش هذا من هو.
كل هؤلاء رووه مطولًا ومختصرًا، ولم يذكروا ما ذكره هشام الدستوائي من قوله: (في ثوب واحد) والله أعلم، ولو خالف الثوري ومالك والليث وابن جريج لكفى.
وقد ورد عن تفسير الصماء بكونها في ثوب واحد من قول أبي الزبير من رواية ابن جريج، عنه.
فقد رواه أحمد (٣/ ٢٩٧)، قال: حدثنا حجاج، وروح، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا، يقول: قال رسول الله : لا تمشِ في نعل واحدة، ولا تحَتِبَينَّ في إزار واحد، ولا تأكلْ بشمالك، ولا تشتملْ الصماء، ولا تَضعْ إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت، قلت لأبي الزبير: أوضعه رجله على الركبة مستلقيًا؟ قال: نعم، قال: أما الصماء: فهي إحدى اللبستين، تجعل داخلة إزارك، وخارجته على أحد عاتقيك.
فجعل الاشتمال في الإزار، وهو لا يشتمل في إزاره إلا إذا لم يكن معه رداء، وهذا التفسير من أبي الزبير للفظ الصماء دليل على اختصاص الصماء بالثوب الواحد، وهو موافق لتفسير الفقهاء، فيتقوى به تفسيرهم، لأن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، لاسيما إذا كان تابعيًّا كأبي الزبير، فقد يكون أخذه من جابر ، ولعل رواية هشام الدستوائي فيها إدراج، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>