للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العورة وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه والحمد لله» (١).

الدليل الثاني:

(ح-٨١٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة،

عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله -عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد، أو يحتبي بثوب واحد، ليس بينه وبين السماء شيء (٢).

[حسن فيما توبع فيه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، وكل حرف تفرد به محمد بن عمرو عن أبي سلمة في هذا الحديث ففي النفس منه شيء] (٣).

ولم ينفرد محمد بن عمرو بالنهي عن اشتمال الصماء في ثوب واحد، والذي هو موضع الاستدلال فدل على جواز اشتمال الصماء إذا كان عليه ثوب آخر، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-٨١٩) ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه:


(١) التمهيد (١٨/ ٣٤)، وانظر التمهيد (٨/ ٣١٦)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٧/ ٦٤٧).
(٢) المسند (٢/ ٤٣٢).
(٣) لم يروه عن أبي سلمة إلا محمد بن عمرو، وهو صدوق إلا أنه مُتَكَلَّمٌ في روايته عن أبي سلمة، وقد زاد في روايته ألفاظًا لم يذكرها أحد ممن روى الحديث من أصحاب أبي هريرة، كالأعرج، وحفص بن عاصم، وابن سيرين، وعطاء بن ميناء، وأبي صالح السمان، وابن المسيب، فكل لفظ زاده محمد بن عمرو مما لم يتابع عليه، فإنه منكر، من ذلك:
الأول: أن أصحاب أبي هريرة رووه: نهى عن بيعتين وعن لبستين، فزاد محمد بن عمرو: نهى عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين. فزيادة: (في بيعة) زيادة منكرة.
الثاني: وصفه: اشتمال الصماء بأنه (اشتمال اليهود)، زادها في بعض طرقه، وقد انفرد فيها محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ولم يذكرها أحد غيره.
الثالث: زاد في بعض طرقه: (فله أوكسهما أو الربا) وهذه زيادة منكرة أيضًا، وكل هذه المخالفات تشهد لمن تكلم في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة وما عداه من هذه الألفاظ مما توبع عليه فإنه صالح، من ذلك ذِكُره النهي عن الاشتمال في ثوب واحد.
وقد سبق تخريج الحديث في المبحث السابق، انظر: (ص: ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>