للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الخرشي: «وكره في الصلاة اشتمال الصماء إن كانت مع ستر تحتها من مئزرٍ أو ثوبٍ؛ لأنه في معنى المربوط، فلا يتمكن من إتمام الركوع والسجود، أو لأنه لا يباشر الأرض بيديه، وإن باشر بهما انكشفت عورته» (١).

العلة الثانية: أنه إذا تجلل به ربما نابه شيء، فلا يقدر أن يَتَّقِيَهُ.

العلة الثالثة: أنه يخاف معه أن يُدْفَعَ إلى حالةٍ سَادَّةٍ لمتنفسه فيهلك غمًّا تحته، إذا لم تكن فيه فرجة (٢).

وكل هذه العلل تقتضي أنه لا فرق بين أن يكون عليه إزار، أو يشتمل الصماء بثوب واحد.

• ويجاب:

بأن هذه العلل إنما قامت على تفسير أهل اللغة لاشتمال الصماء، وليس على تأويل الفقهاء، وقد ناقشت ذلك فيما سبق، وبينت أن الراجح تأويل الفقهاء، والله أعلم.

• حجة من قال: تجوز اشتمالة الصماء إذا كان عليه إزار:

الدليل الأول:

(ح-٨١٧) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ، قال: نهى رسول الله -عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة (٣).

وقد بينت فيما سبق أن الاشتمال بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه موافق لتفسير الفقهاء لاشتمال الصماء، فيكون النهي عنه مخصوصًا بالنهي عنه في الثوب الواحد.

يقول ابن عبد البر في التمهيد: «هذا الحديث أيضًا بَيِّنٌ مستَغْنٍ عن التفسير بل هو مفسر للبسة الصماء المنهيِّ عنها، وفيه دليل كالنص على النهي عن كشف


(١) شرح الخرشي (١/ ٢٥١).
(٢) انظر غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١١٧)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (٢/ ٣٦)، طرح التثريب (٦/ ١٠٤).
(٣) صحيح البخاري (٥٨٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>