للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[رجاله ثقات، وإبهام الثقفي لا يضر؛ فإن من سمع مؤذن رسول الله فقد أدرك الصحبة؛ لأن مؤذن رسول الله لم يؤذن بعد وفاته] (١).

القول الثالث:

أنه يقولها في أثناء الأذان، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، واختاره بعض الحنفية (٢).

وترجم له البخاري في صحيحه: باب الكلام في الأذان.

وصفتها على قولين: أن يقولها: مكان الحيعلتين.

وقيل: يقولها بعد الحيعلتين، وقبل نهاية الأذان.

وحجة هذا القول حديث ابن عباس، وتقدم ذكر لفظه.

وحديث الرجل من ثقيف المتقدم ذكره.

• وسبب الخلاف:

هل جملة (صلوا في رحالكم) بمنزلة (الصلاة خير من النوم) هي من جمل


(١) وهو في مصنف عبد الرزاق (١٩٢٥).
ورواه ابن أبي شيبة في المسند (٩٦٨).
والنسائي في المجتبى (٦٥٣) أخبرنا قتيبة.
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٦١٥) حدثنا يعقوب بن حميد،
ورواه ابن الجعد في مسنده (١٦١٩) حدثنا سريج بن يونس، وعمرو الناقد، وابن عباد وابن المقرئ، سبعتهم رووه عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به.
ورواه أحمد من طريق مسعر، عن عمرو بن دينار به، إلا أنه خالف في لفظه أخبرني من سمع منادي رسول الله حين قامت الصلاة، أو حين حانت الصلاة أو نحو هذا: أن صلوا في رحالكم لمطر كان.
وظاهر أن مسعرًا لم يكن ضبط الحديث لشكه في لفظه، بخلاف رواية ابن جريج وسفيان.
ورواه ابن الجعد في مسنده (١٦١٨) أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن رجل حدثه، عن مؤذن رسول الله أنه أصابهم مطر، فنادى منادي النبي أن صلوا في الرحال.
فأخشى أن يكون شعبة قد أفسد الحديث سندًا ومتنًا، والله أعلم
(٢) كشاف القناع (١/ ٤٩٧)، شرح العمدة لابن تيمية (٤/ ١٣١)، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (١/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>