للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأذان التي تشرع في بعض الأحيان، وعليه فلا إشكال إذا قيلت في أثناء الأذان؟

أو أن جملة (صلوا في رحالكم) كلام أجنبي عن الأذان، وإنما جاز الكلام به في أثناء الأذان لمصلحة الأذان، وعليه يكون تأخيره بعد الأذان أفضل من قطع الأذان، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى مسألة الكلام في أثناء الأذان، وأن ذلك جائز، وإن كان مذهب الحنفية والمالكية أضيق من مذهب الحنابلة والشافعية في هذه المسألة.

ولا أرى أن يستشكل قوله: (حي على الصلاة حي على الفلاح) مع قوله (صلوا في رحالكم) فإن المنفرد الذي لا يرجو إجابة أحد يشرع له أن يقول هذه الجملة، بل إن الأذان الأول بالليل ليس للصلاة، لأن صلاة النفل لا يشرع لها أذان، ومع ذلك جاء فيه الحيعلتان، فذكرهما يغلب عليه جانب التعبد على جانب المعنى أحيانًا.

وقد جاء الحديث عن ابن عمر وابن عباس في جواز الأمرين، وإنما النظر في أيهما يقدم، هل يقال بعد الفراغ من الأذان، أو في أثنائه، أو أن الأمرين على سواء؟ ومرده إلى ما ذكرت، فإن أخذنا بحديث ابن عمر قاله بعد الأذان، أو أخذنا بحديث ابن عباس قالها مكان الحيعلتين، وأكمل أذانه، أو أخذنا بحديث الثقفي قالها بعد الحيعلتين وقبل نهاية الأذان، وكل ذلك جائز، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>