للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعه … » (١).

وانتقد ذلك العراقي في طرح التثريب، فقال: «ما استدل عليه النووي بحديث ابن عباس ليس مطابقًا له؛ لأن حديث ابن عباس يدل على أنه يقول ذلك مكان حي على الصلاة، والذي قاله أصحابنا أنه يقولها بعد الحيعلة فهو مخالف لحديث ابن عباس، وما اقتضاه حديث ابن عباس من كونه يجعلها مكان حي على الصلاة هو المناسب من حيث المعنى؛ لأن قوله: (صلوا في رحالكم) يخالف قوله: حي على الصلاة، فلا يحسن أن يقول المؤذن تعالوا، ثم يقول: لا تجيئوا، ولكن البخاري قد بوب على بعض طرق حديث ابن عباس: باب الكلام في الأذان، وإذا حملناه على أنه أذان كامل، زاد فيه: (صلوا في رحالكم) فيكون تأويل قول ابن عباس، إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة: أي لا تقلها بعد الشهادتين، بل قل: صلوا في بيوتكم أولًا، وأتم الأذان بعد ذلك، وفيه نظر» (٢).

وقال الحافظ : «ويمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى (الصلاة في الرحال) رخصة لمن أراد أن يترخص ومعنى (حي على الصلاة) نَدْب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة، ولو تحمل المشقة، ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم، قال: خرجنا مع رسول الله في سفر، فمُطِرْنَا، فقال: لِيُصَلِّ من شاء منكم في رحله» (٣).

(ح-٨٤) قلت: قد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أن عمرو بن أوس أخبره،

أن رجلًا من ثقيف أخبره، أنه سمع مؤذن رسول الله في يوم مطير، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم (٤).


(١) شرح النووي لصحيح مسلم (٥/ ٢٠٧).
(٢) طرح التثريب (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠).
(٣) فتح الباري (٢/ ١١٣).
(٤) المسند (٥/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>