للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا إلى الكمال، أو بنفي القبول، ولم يقترن بمعصية، ولا يثبت بمجرد الأمر به.

فلم يَأْتِ من الشارع قوله: لا صلاة إلا بستر العورة، أو من لم يستر عورته فلا صلاة له. أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا إذا ستر عورته، كما قال في الطهارة من الحدث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (١).

وما دام أنه لم يَأْتِ ما يفيد الشرطية فلا يصح القول بالشرطية؛ لأن القول بالشرطية قدر زائد على الوجوب.

• دليل من قال: ستر العورة في الصلاة سنة إذا لم يكن ناظرٌ:

الدليل الأول:

(ح-٧٢٦) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو حازم،

عن سهل بن سعد، قال: كان رجال يصلون مع النبي عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا (٢).

ورواه مسلم من طريق وكيع، عن سفيان به، وقال: من ضيق الأزر (٣).

وجه الاستدلال:

أن النساء أُمِرْنَ بتأخير المتابعة حتى لا يقع بصر المرأة على عورة الرجل.

• ورد هذا:

بأن هذا حكم الضرورة، وحالهم أول الإسلام لضيق الحال (٤).

• وأجيب على هذا الرد:

بأن حال المصلي في الصلاة بالثوب الواحد ثلاث أحوال:

الحال الأولى: أن يكون الثوب واسعًا، وهذا مأمور أن يلتحف به،


(١) البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥).
(٢) صحيح البخاري (٣٦٢).
(٣) صحيح مسلم (٤٤١).
(٤) انظر: إكمال المعلم (٢/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>