للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم لِيُصَلِّ فيهما (١).

[صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن من صلى، وفي ثوبه نجاسة، ولم يكن عالمًا بها فصلاته صحيحة، بدليل أن الرسول بنى على صلاته رغم أنه كان متلبسًا بالنجاسة.

ويشكل عليه أن بعض المأمورات لا تجب له النية، وهو ملحق بالمأمورات، كاستقبال القبلة، والله أعلم.

فعلى كل حال إن اعتبرنا ستر العورة من باب فعل المأمور فقد علمتَ مأخذ سقوطه بالنسيان.

وإن اعتبرنا كشف العورة من باب ترك المحظور، فقد وقفت على وجه سقوطه بالنسيان، والله أعلم.

• دليل من قال: ستر العورة واجب، وليس بشرط:

استدلوا بنفس أدلة القائلين بأن ستر العورة شرط:

كقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١].

وقوله : إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به، رواه البخاري، وسبق تخريجه.

وحديث سلمة بن الأكوع: الأمر بزر القميص ولو بشوكة، وهو حديث ضعيف، وسبق تخريجه.

فهذه الأدلة غاية ما يستفاد منها الوجوب، والوجوب لا يستلزم الشرطية؛ لأن كون الشيء شرطًا: حكمٌ شرعيٌّ وضعيٌّ، لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، أو بنفي الفعل من دونه نفيًا متوجهًا إلى الصحة


(١) المسند (٣/ ٢٠، ٩٢).
(٢) انظر تخريجه في: كتابي موسوعة الطهارة المجلد السابع، ح: (١٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>