للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مأخذ الوجوب عندهم، فهم يحتاطون من الناحيتين فيقولون بوجوبه قبل الفعل ويسقطونه بالنسيان لعدم الجزم بالوجوب، وذلك كقول الحنابلة عن التسمية في الوضوء: تجب بالذكر، وتسقط بالنسيان.

وكقول الأئمة الأربعة عن سقوط الترتيب بين الفوائت بالنسيان، فإنه من باب المأمورات، ومع ذلك أسقطوه بالنسيان.

ومثل ذلك التسمية على الذبيحة، فإن المالكية والحنابلة وبعض الفقهاء أسقطوا التسمية بالنسيان مع قولهم بوجوبها، وهي من المأمورات.

ومثله اشتراط ستر العورة، فإن اعتبر من باب المأمورات، فقد أسقطه بعض المالكية بالنسيان لضعف مأخذ الوجوب عندهم، وقد نقلت كلام الفقهاء في هذه المسألة عند الكلام على سقوط ترتيب الفوائت بالنسيان فارجع إليه.

وأما إن اعتبرنا أن كشف العورة محظور، فسقوطه بالنسيان جَارٍ على القواعد

والدليل على ترجيح أنه من باب ترك المحظور:

أن ما كان من باب فعل المأمور تجب له النية كالصلاة، وما كان من باب ترك المحظور لم تجب له النية كالتخلي عن النجاسات، وترك الزنا، وستر العورة لا تجب له النية، فكان إلحاقه بالمحظورات أولى من إلحاقه بالمأمورات.

والدليل على التفريق بين المأمورات والمحظورات:

أن طهارة الحدث وطهارة الخبث كل منهما شرط في صحة الصلاة، والأولى لا تسقط بالنسيان، فلو صلى دون طهارة ناسيًا لم تصح منه الصلاة بالإجماع، لأنها من باب فعل المأمور، والثانية لو صلى، وثوبه نجس صحت صلاته على الصحيح؛ لأنها من باب ترك المحظور.

(ح-٧٢٥) فقد رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني

<<  <  ج: ص:  >  >>