للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (١).

[تفرد به إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، وقد رواه أكثر من أحد عشر راويًا عن حسين المعلم، في الجلوس في صلاة النفل] (٢).

فتجب الصلاة بحسب الإمكان، وما عجز عنه من الشروط والفروض يسقط عنه.

• دليل من قال: السترة شرط يسقط بالنسيان:

هذا الأمر يرجع إلى الاختلاف في توصيف شرط ستر العورة، أهو من باب فعل المأمور، أم هو من باب ترك المحظور؟

فمن رأى أنه من باب فعل المأمور لم يسقطه بالنسيان:

يقول ابن تيمية: «ولا تسقط السترة بجهل وجوبها ولا نسيان لها كما تسقط بالعجز، فلو نسي الاستتار، وصلى، أو جهل وجوبه، أو أُعْتِقَت الأَمَةُ في أثناء الصلاة ولم تعلم حتى فرغت لزمتهم الإعادة، قاله أصحابنا؛ لأن الزينة من باب المأمور به فلا تسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث، وهذا لأن الناسي والجاهل يجعل وجود ما فعله كعدمه؛ لأنه مَعْفُوٌّ عنه، فإذا كان قد فعل محظورًا كان كأنه لم يفعله، فلا إثم عليه، ولا تلحقه أحكام الإثم، وإذا ترك واجبًا ناسيًا، أو جاهلًا، فلا إثم عليه بالترك لكنه لم يفعله، فيبقى في عهدة الأمر حتى يفعله إذا كان الفعل ممكنًا وبهذا يظهر الفرق بين الزينة واجتناب النجاسة، ولأن التزين هو الأمر المعتاد الغالب فتركه مع القدرة لا يكون إلا نادرًا فلم يفرد بحكم» (٣).

ومن أسقط ستر العورة بالنسيان فله منزعان:

الأول: أن كل مأمور قال الفقهاء بسقوطه بالنسيان، فإن هذا دليل على ضعف


(١) صحيح البخاري (١١١٧).
(٢) انظر تخريجه: في: المجلد الثامن عشر، تحت مسألة: إذا عجز المصلي عن الصلاة جالسًا.
(٣) شرح العمدة لابن تيمية، كتاب الصلاة (ص: ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>