للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حرج وتكليف بما لا يطاق، وقد نفى الله الحرج عن هذه الملة.

الدليل الثاني:

(ح-٧٢٣) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة عن النبي ، قال: دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فَأْتُوا منه ما استطعتم (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فدل على أن من شروط التكليف بالفعل أن يكون مقدورًا عليه، فإذا عجز الإنسان عن بعض الشروط أو بعض الفروض لم يكن واجبًا في حقه، فالشروط والأركان تسقط بالعجز.

وقد ساق بعض الفقهاء لمثل هذا قاعدة فقهية تقول: لا واجبَ مع عجزٍ، ولا مُحُرَّمَ مع ضرورةٍ.

وأما الدليل على أن العبادة لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها، فيصلي بحسب قدرته، فأدلة منها:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

الدليل الثاني:

(ح-٧٢٤) ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني


(١) صحيح البخاري (٧٢٨٨)، ورواه مسلم (١٣١ - ١٣٣٧) من طريق سفيان والمغيرة يعني الحزامي، ثلاثتهم (مالك، وسفيان والمغيرة)، عن أبي الزناد به.
ورواه مسلم (١٣١ - ١٣٣٧) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
كما رواه مسلم (٤١٢ - ١٣٣٧) من طريق ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، كلاهما عن أبي هريرة.
ورواه مسلم أيضًا (١٣٣٧) من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>