للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القدرة عليه، فإن عجز تيمم، فإن عجز صلى على حسب حاله. والله أعلم.

الدليل الثاني:

يمكن الاستدلال له بالقياس على عدم سقوط الكفارة بالعجز:

(ح-٧٢٢) فقد روى البخاري من طريق الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة ، قال: جاء رجل إلى رسول الله ، فقال: هلكت، فقال: وما ذاك؟، قال: وقعت بأهلي في رمضان، قال: تجد رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟، قال: لا، قال: فتستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال: اذهب بهذا فتصدق به، قال: على أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال: اذهب فأطعمه أهلك. ورواه مسلم أيضًا (١).

وجه الاستدلال:

هذا الرجل أخبر الرسول أنه عاجز عن الكفارة، فلا يجد رقبة، ولا يستطيع الكفارة بالصيام، ولا يستطيع الإطعام، فلو كانت الواجبات تسقط بالعجز لسقطت عنه الكفارة؛ لتحقق عجزه حين وجوب الكفارة عليه، وحين جاء رجل من الأنصار بعرق تمر، قال له النبي : اذهب بهذا فتصدق به … مما يدل على أن عجزه لم يسقط الكفارة عنه؛ لأن الساقط لا يُؤَدَّى، خاصة أن قدرته جاءت بعد تحقق عجزه، مما يدل على بقاء الوجوب في ذمته (٢).

• ويجاب:

بأن القياس على الكفارات فيه نظر؛ لأن وجوب الكفارات ومقاديرها توقيفي، غير معقول المعنى، ووجوب ستر العورة معقول المعنى، فلا يصح القياس، فلا يصح قياس ما كان معللًا على أمر تعبدي.


(١) صحيح البخاري (٢٦٠٠)، وصحيح مسلم (١١١١).
(٢) انظر: إكمال المعلم (٤/ ٥٢، ٥٧)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>