للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلما أتوا النبي شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم … الحديث، والحديث رواه الإمام مسلم (١).

وإذا قدر على إحدى الطهارتين وجب عليه أن يعيد الصلاة

(ح-٧٢١) لما رواه مسلم في صحيحه من طريق سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، وفيه:

قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله يقول: لا تُقْبَلُ صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (٢).

فمن صلى بغير وضوء ولا تيمم فقد صلى بغير طهور، فلا تكون صلاته تغنيه عن الإعادة؛ لأن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة، كالحائض لا تجب عليها الصلاة لفقد شرط الأهلية: وهو الطهارة، فلا تجب الصلاة إلا بطهور من ماء أو تيمم.

فقاسوا على فاقد الطهورين من صلى ولم يستر عورته، حيث لم يقم بشرط العبادة.

• ونوقش هذا:

أما استدلالكم على وجوب الصلاة عليه في الحال، فهو دليل صحيح، غير مدفوع.

والاعتراض إنما هو على وجوب الإعادة، فإذا كانت هذه الصلاة لم تسقط عنه الطلب، ولم تبرأ ذمته بهذا الفعل، فما المصلحة من فعل صلاة لم يُعْتَدَّ بها؟

فأوجبتم عليه الصلاة الواحدة مرتين، وإنما أوجب الله عليه الفريضة مرة واحدة.

وأما استدلالكم على وجوب الإعادة بحديث (لا يقبل الله صلاة بغير طهور)، فهلا قلتم: إن الصلاة غير المقبولة لاغية، وليست صحيحة، ولا يطلب من المكلف فعل عبادة لا يقبلها الله؟

ولكن الجواب عن حديث: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور): أي مع القدرة عليه، مثله مثل حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، أي: مع


(١) البخاري (٣٧٧٣)، ومسلم (٣٦٧)
(٢) مسلم (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>