للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ورد هذا الجواب بجوابين عام، وخاص:

أما الجواب العام، فقيل: بأن نفي القبول تارة يراد به نفي الثواب، وتارة يراد به نفي القبول، والضابط للتفريق: بأن ينظر فيما نفي، فإن رتب نفي القبول على معصية قارنت الفعل كحديث (إذا أبق العبد … ) وحديث: (من أتى عرافًا … ) كان انتفاء القبول يعني انتفاء الثواب، والعمل صحيح لاستيفاء شروطه وأركانه، إلا أن إثم المعصية إذا ما قورن بأجر العمل كان الإثم أكبر، فكأن الإثم قد أحبط الثواب، وذهب بالأجر.

وإن رتب نفي القبول على وصف يطلب فعله أو تركه، ولم يقارن الفعلَ معصيةٌ، كحديث: (لا تقبل صلاة بغير طهور … )، وحديث (لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار) كان انتفاء القبول يعني انتفاء الصحة، ودل هذا على أن الوصف شرط أو ركن في العمل، ولزم عدم الشرط عدم المشروط (١).

وأما الجواب الخاص عن كل دليل على حدة:

فأجاب ابن عطية عن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]، أن المراد بالتقوى هنا تقوى الشرك، فمن اتقاه، وهو موحد، فأعماله مقبولة، وإن كان فاسقًا (٢).

ويشكل عليه أنه لم يكن شرك في عصر قابيل وهابيل.


= وأحمد بن خالد الوهبي، كما في المجتبى من سنن النسائي (٤٠٥٥)، والسنن الكبرى له (٣٥٠٤).
وخالد بن عبد الرحمن كما في المجتبى من سنن النسائي (٤٠٥٤)، وفي السنن الكبرى (٣٥٠٣)، ثلاثتهم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير موقوفًا.
ورواه القاسم بن يزيد كما في المجتبى من سنن النسائي (٤٠٥٣)، وفي السنن الكبرى له (٣٥٠٢).
وابن مهدي كما في المعجم الكبير للطبراني (٢/ ٣٢٣) ح ٢٣٤٥، كلاهما (القاسم، وابن مهدي) عن إسرائيل به مرفوعًا، بلفظ: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه.
هذا ما وقفت عليه من اختلاف في ألفاظ الحديث وفي رفعه ووقفه، وهو اختلاف مؤثر جدًّا، والله أعلم.
(١) انظر: مختصر التحرير للفتوحي (١/ ٤٧٢).
(٢) تفسير القرطبي (٦/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>