وتابعه أبو الوليد الطيالسي كما في مستخرج أبي عوانة (٧١)، ومساوئ الأخلاق للخرائطي (٦٩٧). وعمر بن مرزوق كما في مستخرج أبي نعيم (٢٢٨) كلاهما، (أبو الوليد، وابن مرزوق)، عن شعبة به. ورواه بلفظ (فهو كافر) داود بن يزيد الأودي (ضعيف). رواه أحمد (٤/ ٣٦٤) والطبراني في الكبير (٢/ ٣٢٧) ح ٢٣٦٦، عن مكي بن إبراهيم، حدثنا داود الأودي، عن الشعبي به مرفوعًا. إذا أبق العبد فلحق بالعدو، فمات، فهو كافر. اللفظ الرابع: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. رواه أبو إسحاق السبيعي، عن الشعبي، عن جرير، واختلف على أبي إسحاق في رفعه ووقفه. رواه عبد الرحمن بن حميد (ثقة) كما في سنن أبي داود (٤٣٦٠)، والمجتبى من سنن النسائي (٤٠٥٢)، والسنن الكبرى له (٣٥٠١)، والمعجم الكبير للطبراني (٢/ ٣٢٢)، والمعجم الصغير (٨٢٦)، والأوسط (٥٨٧٦). ورواه شريك، عن أبي إسحاق، واختلف على شريك في وقفه ورفعه: فرواه الطبراني في الكبير (٢/ ٣٢٣) ح ٢٣٤٩، من طريق يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي به مرفوعًا بلفظ: (إذا أبق العبد إلى أرض العدو فقد برئت منه الذمة). شريك سيئ الحفظ، وتلميذه الحماني حافظ مجروح، وقولهم: (أبو إسحاق الشيباني) وهم، وإنما رواه شريك عن أبي إسحاق السبيعي، ورواه موقوفًا، وليس مرفوعًا. فقد رواه أحمد (٤/ ٣٦٥) حدثنا أسود بن عامر. والنسائي في المجتبى (٤٠٥٦) وفي الكبرى (٣٥٠٥)، حدثنا علي بن حجر، كلاهما عن شريك، عن أبي إسحاق به موقوفًا ولفظ أسود بن عامر: إذا أبق إلى أرض الشرك يعني العبد فقد حل بنفسه. قال أسود: وربما رفعه شريك. ولفظ علي بن حجر نحوه. ورواه إسرائيل، واختلف عليه فيه: فرواه عبيد الله بن موسى كما في المجتبى من سنن النسائي (٤٠٥١)، وفي السنن الكبرى له (٣٥٠٠)، عن إسرائيل، عن مغيرة، عن الشعبي به موقوفًا، بلفظ: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له. وأخطأ فيه عبيد الله بن موسى، وإنما يرويه إسرائيل عن جده أبي إسحاق عن الشعبي. وسبق التنبيه عليه عند الكلام على طريق مغيرة، والله أعلم. ورواه أبو أحمد الزبيري كما في مسند أحمد (٤/ ٣٦٥). =