(٢) هذا الحديث روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف له حكم الرفع، إلا أن الرواة لم يتفقوا على لفظه، وإليك تخريج الألفاظ المختلفة الواردة في هذا الحديث: اللفظ الأول: (إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة)، وزاد بعضهم: وإن مات مات كافرًا، فأبق غلام لجرير فأخذه، فضرب عنقه. رواه جرير بن عبد الحميد، عن المغيرة، واختلف على جرير: فرواه مسلم (٧٠) حدثنا يحيى بن يحيى، عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة عن الشعبي به مرفوعًا بلفظ: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. ورواه النسائي في المجتبى (٤٠٥٠)، وفي الكبرى (٣٤٩٩)، أخبرنا محمد بن قدامة. والطبراني في الكبير (٢/ ٣٢٥) ح ٢٣٥٧، من طريق عثمان بن أبي شيبة، وابن بطة في الإبانة (١٠٢٦) من طريق يوسف بن موسى، ثلاثتهم عن جرير به مرفوعًا، بلفظ: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرًا، زاد النسائي والطبراني: فأبق غلام لجرير، فأخذه، فضرب عنقه. وينظر في قصة ثبوت قتل الغلام، فإن لفظ الغلام يطلق على من لم يبلغ الحنث، ومثله لا عقوبة عليه. وترجم له النسائي: باب العبد يأبق إلى أرض الشرك. وقال أبو القاسم الطبراني: معناه: أنه كفر، ولحق بدار الحرب، وإذا كان هذا في الكافر فلا معنى لنفي القبول عن الصلاة، بل لم يقبل له سائر عمله. =