للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب -يعني ضاق- قال: فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به (١).

وجه الاستدلال:

أمر النبي بالاتزار بالثوب إن كان ضيقًا، والالتحاف به إن كان واسعًا، والأصل في الأمر الوجوب، فدل على وجوب ستر العورة،

قال العراقي: «إذا ثبت الأمر بستر العورة في حالة الصلاة كان كشفها في حالة الصلاة منهيًّا عنه تفريعًا على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وإذا كان الكشف في الصلاة منهيًّا عنه فالنهي يدل على الفساد، إما مطلقًا، أو في العبادات خاصة، كما قرر في الأصول، وهذا من النهي في العبادات فيكون دالًّا على الفساد.

ومتى قام الدليل على فساد صلاة من صلى مكشوف العورة دل ذلك على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وذلك هو المقصود بعد ثبوت هذه المقدمات» (٢).

• وأجيب:

بأن غاية ما يفيده الحديث هو الوجوب، والوجوب لا يستلزم الشرطية، وسبق الجواب عن دعوى بطلان العبادة بتعمد ترك الواجب فيها.

الدليل الرابع:

(ح-٧١٦) ما رواه أحمد من طريق حماد، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث،

عن عائشة، عن النبي قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار (٣).

وجه الاستدلال:

والأصل في نفي القبول أنه دليل على نفي الصحة إلا بدليل، وما ثبت في حق المرأة ثبت في حق الرجل؛ لأن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل، والاختلاف في حد


(١) صحيح البخاري (٣٦١).
(٢) طرح التثريب (٢/ ٢٢٦).
(٣) المسند (٦/ ٢٥٩)، حسن لغيره، انظر: كتابي موسوعة أحكام الطهارة، ط: الثالثة (ح: ١٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>