للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولو تعمد ترك الخشوع لم تبطل صلاته على الصحيح. وإن كان الأكثر على أن الخشوع ليس بواجب للصلاة، حتى حكاه بعضهم إجماعًا، ولا يصح الإجماع (١).

ومال ابن مفلح في الفروع في ترتيب الفوائت إلى أنه واجب، ولا يعتبر للصحة (٢)، إلا أن يقال: إنه واجب لها، لا فيها.

• وحجة الحنابلة والشافعية على أن ترك الواجب يوجب البطلان:

بأن ستر العورة مأمور به في الصلاة، وهذا بالاتفاق، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي يقتضي الفساد إما مطلقًا، أو في العبادات خاصة كما قرر في الأصول، ولحديث عائشة: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣).

وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى ذكر المسألة بأدلتها في مسألة مستقلة، وإنما اقتضى الاعتراض على الاستدلال بالإشارة إلى الخلاف فيها، وأن الاعتراض بأن ترك الواجب عمدًا يفسد العبادة لا يلزم إلا من قال بهذا القول.

الدليل الثاني:

(ح-٧١٤) ما رواه البخاري من طريق يونس: قال ابن شهاب: حدثني حميد ابن عبد الرحمن،

أن أبا هريرة، أخبره أن أبا بكر الصديق بعثه في الحَجَّةِ التي أَمَّرَهُ عليها رسول الله قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يَحجُ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان (٤).

وجه الاستدلال:

إذا منع التعري في الطواف فالصلاة من باب أولى؛ إذ يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة.


(١) فتح الباري (٢/ ٢٢٦).
(٢) قال في الفروع (١/ ٤٤١): «ويتوجه احتمال: يجب الترتيب، ولا يعتبر للصحة».
(٣) صحيح مسلم (١٧١٨).
(٤) صحيح البخاري (١٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>