للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يدخله به الجنة، ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئًا استخفافًا بحقهن لقيه، ولا عهد له، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.

[حسن بمجموع طرقه] (١).

فحملوا الانتقاص من الصلاة بالانتقاص من الحقوق الواجبة فيها مما لا تبطل الصلاة بتركه، فدل على أن هناك من الواجبات ما لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يصح أن يحمل الانتقاص منها بترك بعض سننها؛ لأن ترك السنن لا يوجب العقوبة.

ولأن العلماء لا يوجبون إعادة الصلاة بترك الواجب نسيانًا، فدل على أن العبادة لا تنعدم بانعدام الواجب، وإنما الفرق بين المتعمد والناسي هو استحقاق الإثم، بخلاف الركن والشرط فإن العبادة تنعدم بانعدامهما، بصرف النظر هل كان معذورًا أو غير معذور، فرقًا بين الواجب وبين الركن والشرط.

ولا تلازم بين التحريم والبطلان، فقد تصح العبادة مع التحريم.

فالزيادة على الثلاث في الوضوء، قال فيها : من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فجمع ثلاثة أوصاف: الظلم، والتعدي، وإساءة الفعل، ومع ذلك لا يبطل الوضوء بتلك الزيادة، و لم يلزم من استحقاق الإثم بطلان الوضوء.

كما أن الحنفية يرون قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة للإمام والمنفرد، ولو تعمد ترك الفاتحة وقرأ غيرها لم تبطل صلاته مع القول بوجوبها (٢).

ويرون الطهارة واجبة للطواف، ولو طاف محدثًا صح، وجبر بدم (٣).

والخشوع في الصلاة هو لب الصلاة، والغاية من إقامتها، وذلك بأن يقبل على صلاته بقلبه ونيته، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١، ٢] حتى شرع له ترك الجماعة الواجبة من أجل تحصيل كمال الخشوع، ولا يترك الواجب إلا لتحصيل مثله أو أوجب.

قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان (٤).


(١) المسند (٥/ ٣٢٢)، وسبق تخريجه، انظر: (ح-٣٠٨).
(٢) تحفة الفقهاء (١/ ٩٦)، بدائع الصنائع (١/ ١١١)، الهداية (١/ ٤٧).
(٣) تكلمت عن هذه المسألة في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، في مجلد الحيض والنفاس.
(٤) صحيح مسلم (٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>