للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأن الأصل عدم بطلان العبادة حتى يأتي دليل صحيح صريح يقضي ببطلانها.

(ح-٧١٣) واستدلوا بما رواه أحمد من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله من فيه إلى فِيَّ، لا أقول حدثني فلان ولا فلان: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئًا لقيه، وله عنده عهد


= فأخشى أن يكون إسناد خالد بن عبد الله بذكر (عن أبيه) مزيدة في الإسناد، وليست منه خاصة أن تحفة الأشراف (٣/ ١٦٩) ح ٣٦٠٤، ذكر إسناده ونص على أنه لم يقل (عن أبيه) كرواية يزيد بن هارون، وكذلك نسخة سنن أبي داود في شرح عون المعبود (٨٤٤)، والمسند الجامع (٣٧٣٠)، والله أعلم.
وأما رواية شريك بن أبي نمر: فأخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٤٣) وفي شرح معاني الآثار (١/ ٢٣٢) عنه، عن علي بن يحيى به، بإسقاط كلمة (أبيه)، واختصر الحديث فلم يذكر فيه الوضوء.
وأما رواية عبد الله بن عون فأخرجها الطبراني في الكبير (٤٥٣٠) من طريق شريك (سيئ الحفظ)، عن عبد الله بن عون به، بإسقاط كلمة عن أبيه، ولم يذكر الوضوء.
فالخلاصة: أن الحديث بزيادة (وما انتقصته من شيء فإنما تنتقصه من صلاتك).
روى هذه الزيادة يحيى بن علي (مجهول) وابن عجلان (صدوق) على اختلاف فيه عليه في إسناده ولفظه، وداود بن قيس، رووه عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة.
ورواه دون هذه الزيادة كل من: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن عمرو، وشريك بن أبي نمر، وعبد الله بن عون.
هذه هي الطرق التي وقفت عليها من حديث رفاعة في قصة المسيء في صلاته، وحديث المسيء في صلاته قد رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.
ورواه رفاعة بن رافع خارج الصحيحين، وهي قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة، وقد روى البخاري في صحيحه حديثًا من رواية علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع، انظر: فتح الباري (ح ٧٩٩)، وإنما تجنب البخاري إخراج هذا الحديث في صحيحه للاختلاف على علي بن يحيى بن خلاد في ألفاظه، فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض بألفاظ لم يتفقوا عليها عنه، ولم ترد في حديث أبي هريرة، مما يجعل الباحث لا يجزم بكونها محفوظة في الحديث إلا ما وافق منها حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأما ما انفرد فيه حديث رفاعة مما اختلف على الرواة في ذكره ففي النفس منه شيء؛ لوجود الاختلاف الكثير في إسناده وألفاظه ومنها هذه اللفظة موضع الشاهد (وما انتقصت من شيء فإنما تنقصه من صلاتك).
وقد تكلم على هذا الاختلاف أبو داود في السنن (٨٥٨، ٨٦٠، ٨٦١)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٨٢، ٨٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٤٢، ٢٤٣)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>