للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثاني: أن الصحابة كانوا يعقدون هذا الإزار على أعناقهم، وليس على مناكبهم، فكان الغاية من عقده حتى لا يسقط، فلم يَأْتِ ذكر للمنكب في الحديث البتة، ولا يلزم من عقد الإزار على العنق أن يكون قد ستر المنكب، خاصة مع ضيق الإزار، والله أعلم.

• دليل من قال: المطلوب ستر أحد المنكبين:

(ح-٧٠٦) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء (١).

فأخذ الحنابلة في رواية أنه يكفي ستر أحد العاتقين، وهو المشهور من المذهب.

• ويجاب:

بأن العاتق مفرد مضاف، فيعم العاتقين، كيف وقد تأيد هذا التفسير برواية الصحيحين عن أبي الأعرج حيث رواه البخاري من طريق مالك،

ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الأعرج بلفظ: (ليس على عاتقيه شيء) (٢).

إلا أن سفيان بن عيينة قد اختلف عليه.

فرواه بعض أصحابه بلفظ: (عاتقيه)، وهي رواية مسلم كما علمت.

ورواه جمع من أصحابه بلغ من وقفت عليه منهم: أحد عشر راويًا، بلفظ (عاتقه) بالإفراد.

ورواه بعض أصحابه باللفظين: كما هي رواية الحميدي، وأحمد، -وهما من أخص أصحابه- والشافعي، وأبي خيثمة زهير بن حرب، فتعين حمل رواية الإفراد على رواية التثنية (٣).


(١) المصنف (١٣٧٥).
(٢) صحيح البخاري (٣٥٩).
(٣) اختلف فيه على سفيان بن عيينة:
فرواه بلفظ التثنية: كل من يونس بن عبد الأعلى كما في مستخرج أبي عوانة (١٤٥٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>