للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المنكب، ولجاء الأمر به بصفة الستر، ولم تَأْتِ لفظة (شيء) في قوله: (وليس على عاتقيه منه شيء) والتي يحصل فيها المراد بوضع أدنى شيء من الثوب.

الوجه الرابع:

لو كان الهدف الزينة لكان هناك ما هو أولى بالستر من المنكب كالبطن والصدر، فلو قدر أن الرجل أخذ طرفًا من إزاره على هيئة حبل، فوضعه على عاتقيه مخالفًا بين طرفيه صحت صلاته مع أنه قد كشف أكثر بطنه وصدره فهل هذا قد أخذ زينته للصلاة؟

الدليل الثاني:

(ح-٧٠٥) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو حازم،

عن سهل بن سعد، قال: كان رجال يصلون مع النبي عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا (١).

ورواه مسلم من طريق وكيع، عن سفيان به، وقال: من ضيق الأزر (٢).

وجه الاستدلال:

قال ابن تيمية في شرح العمدة: «ولولا أن ستر المنكب واجب لم يكونوا يحافظون عليه مع ضيق الأزر، وخوف بُدُوِّ العورة، ولوجب تكميل ستر العورة حتى يؤمن النظر إليها» (٣).

• ويناقش:

لا أتصور أن فعل الصحابة هذا كان من أجل ستر المنكب لسببين:

الأول: يبعد أن يحرص الصحابة على ستر المنكب على حساب ستر الفخذ، وقد تكلم الفقهاء بإجماع أنه لو كان معه ثوب لا يكفي إلا عورته، ستر عورته، وكشف منكبيه.


(١) صحيح البخاري (٣٦٢).
(٢) صحيح مسلم (٤٤١).
(٣) شرح عمد الفقه، ط: عطاءات العلم (٢/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>