للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وليس وضع الثوب على العاتق غاية بذاته، ولذلك لم يؤمر من كان إزاره ضيقًا فاتزر به أن يضع عمامته على عاتقيه.

الوجه الثالث:

أن المنكب ليس بعورة في النظر بالاتفاق حتى يطلب الشارع ستره.

• وأجيب:

بأن الرسول أمر بستر المنكبين ليس لأنهما عورة، ولكن من أجل اتخاذ الزينة المأمور بها في الصلاة.

• ويرد على هذا الجواب من وجوه:

الوجه الأول:

قد ناقشت فيما سبق آية ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ وبينت أن الخطاب فيها لبني آدم، والأمر فيها موجه للكفار، ممن كان يأتي المسجد فيلقي زينته إذا أراد الطواف، فيطوف عاريًا، ويقول: الله أمرنا بها. فقال سبحانه خذوا زينتكم إن الله لا يأمر بالفحشاء، ثم قال: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ أي لا أحد حرم عليكم لباس زينتكم، ونفي التحريم لا يعني إلا الإباحة، ولم يَأْتِ أمر بأخذ الزينة ابتداء تشريع، وإنما جاء في هذه الآية مخاطبًا جماعة الكفار ممن ألقوا زينتهم، فقال: خذوها، والحديث في عورة النظر، ولا يُتَصَوَّرُ أن تكون الآية في شرط العبادة، والكفار ليسوا من أهلها، ولا يقال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهذا الكلام ينزل على مخاطبتهم في الصلاة، والصيام لا مخاطبتهم في الشروط داخل العبادة، كاستقبال القبلة، ونحو ذلك.

الوجه الثاني:

لو سلم لكم أن الشرع أمر بستر المنكب من أجل الزينة، فإن اتخاذ الزينة في الصلاة غايته أن يكون ذلك مستحبًّا، وليس واجبًا، أو شرطًا؛ لأن الواجب هو ستر العورة في الصلاة، وأما اتخاذ الزينة للصلاة على القول به فهو مستحب.

الوجه الثالث:

لو كان المقصود من وضع الثوب على العاتق كمال الزينة لأمر بستر كامل

<<  <  ج: ص:  >  >>