للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على عاتقيه شيء (١).

ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به.

• ونوقش من وجوه:

الوجه الأول:

لا يكون الشيء شرطًا بمجرد الأمر به؛ لأن كون الشيء شرطًا: حكمٌ شرعيٌّ وضعيٌّ، لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، أو بنفي الفعل من دونه نفيًا متوجهًا إلى الصحة لا إلى الكمال، أو بنفي القبول، ولم يقترن بمعصية، ولا يثبت بمجرد الأمر به.

فلم يَأْتِ من الشارع قوله: لا صلاة إلا بستر العاتقين، أو من لم يستر عاتقيه فلا صلاة له، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا إذا ستر عاتقيه، كما قال في الطهارة من الحدث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

الوجه الثاني:

أن الأمر بستر العاتق جاء مقيدًا بما إذا صلى بالثوب الواحد، ولو كان ستر العاتق مقصودًا لذاته لجاء الأمر به مطلقًا، سواء أصلَّى في ثوب واحد أم أكثر، فلو صلى في إزار تحته سراويل لم يؤمر بوضع الثوب العاتق لمفهوم قوله : لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، وهذا قد صلى في ثوبين، فكان الأمر بستر العاتق حتى لا يسقط الثوب، فتنكشف العورة (٢).

(ح-٧٠٤) ولذلك روى الحديث البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن أبي هريرة، بلفظ: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه (٣).

فالمراد من مخالفة طرفي الثوب من أجل شده؛ لئلا يسقط فتنكشف عورته، وليس من أجل تحقيق ستر المنكب، فالمنكب وسيلة لشد الثوب ليمنع سقوطه،


(١) صحيح البخاري (٣٥٩).
(٢) إكمال المعلم بشرح فوائد مسلم (٢/ ٤٣١)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢٣١).
(٣) صحيح البخاري (٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>