للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصبي في عمر يمكنه أن يستر عورته عن الناس، وهو سن التمييز.

• دليل من قال: لا عورة للصغير في النظر قبل ثلاث عشرة سنة:

يمكن الاستدلال للمالكية بأن حفظ العورة عن نظر الغير من الأحكام التكليفية؛ لهذا أُمِرَ الرجلُ بأن يحفظ عورته إلا من زوج أو ملك يمين كما في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده (١).

[حديث حسن] (٢).

ومفهوم الرجل أن الصبي ليس داخلًا في الأمر.

ولو كان حفظ عورة الصبي عن النظر من أحكام الشريعة لَأُمِرَبه الصبيُّ استحبابًا كما في أصول المالكية، أو أمر الولي وجوبًا بأن يأمر الصبي بحفظ عورته كما هي أصول الشافعية والحنابلة (٣).

فلما لم يَأْتِ أمر من الشارع بأمر الصبي بستر عورته علم أن ذلك ليس من التكليف.

خالفنا ذلك في الصلاة؛ لأن الصغير حين أمر الشارع أن نأمره بالصلاة كان ذلك أمرًا بشروطها وواجباتها، فكان مأمورًا بشروط الصلاة كما يؤمر بها الكبير، وإن كان الفرق بينهما من حيث التكليف، فالكبير يقوم بها وجوبًا لتبرأ ذمته، ويسقط


(١) رواه أحمد (٥/ ٣، ٤)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، والنسائي في الكبرى (٨٩٧٢)، والروياني في مسنده (٩١١) وغيرهم، ولفظه قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان أحدنا خاليًا قال: فالله أحق أن يُسْتَحْيَا منه ..
(٢) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة (٧/ ١٥٠) رقم: ١٣٥٢.
(٣) أمر الصبي مسألة تطرقت لها في أول كتاب الصلاة؛ هل أمر الشارع للولي بأن يأمر الصبي بالصلاة يكون أمرًا للصبي بها من قبل الشارع؟ في ذلك نزاع بين أهل الأصول:
فالمالكية يرون أن الصبي يؤمر بالمندوبات دون الواجبات.
والجمهور يرون أن الصبي لا يتوجه له خطاب تكليف من الشرع، وإنما يؤمر الولي إما وجوبًا كقول الشافعية والحنابلة، أو استحبابًا كمذهب الحنفية بأن يأمره وذلك من باب التربية والتدريب على الطاعة. وسبق ذكر الأدلة فانظرها هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>