للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عنه طلب الفعل.

والصغير يقوم بها استحبابًا؛ تبعًا للعبادة في الحكم، وإن كانت شرطًا لصحة صلاته؛ فلو لم يفعل لم تصح صلاته، ولم تجب عليه إعادة العبادة؛ لأن العبادة ليست واجبة عليه بخلاف الكبير.

• الراجح:

أن المسألة وسط بين توسع المالكية وبين تشدد الشافعية؛ لهذا أجد أن قول الحنابلة والحنفية أقرب إلى الصواب.

فالصغير والصغيرة قبل التمييز لا حكم لعورتهما.

وبعد التمييز، فالصبي عورته الفرجان وما قرب منهما، ولا يجب على الصبية أن تغطي رأسها في الصلاة كما تفعل البالغة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>