للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

جاء في نهاية المطلب لإمام الحرمين: «لما قطع الأئمة بانتقاض الوضوء بمس فرج الصغير، وإن كان ابنَ يومهِ، فهمت منه تحريم النظر إليه من غير حاجةٍ، ورأيت أن أحمل ما روي عن النبي : أنه كان يُقَبِّلُ زبيبة الحسن والحسين على جريان ذلك وراء ثوبٍ» (١).

• ويناقش:

بأن نقض الوضوء من مس الفرج فيه خلاف، والحكم فيه تعبدي، لا تعقل علته، ومن شروط تعدية الحكم علة جامعة.

• دليل من فرق بين النظر إلى فرج الصبي والصبية:

الدليل الأول:

بنى حكمه هذا على أن النظر إلى فرج الصبية أفحش من النظر إلى فرج الصبي، هكذا ذكره بعض الشافعية.

• ويناقش:

بأن الفحش لا يتعلق بالمحل الذي وقع عليه النظر، وإنما يتعلق بالناظر، فنظر الرجل إلى فرج الصبي ونظر المرأة إلى فرج الصبية في الحكم سواء، وإنما الفحش قد يقال في نظر المرأة إلى فرج الصبي، أو الرجل إلى فرج الصبية، والله أعلم.

الدليل الثاني:

تسامح الناس في ذلك، وجريان العرف به بحيث تبقى الإباحة إلى أن يصير


(١) نهاية المطلب (١/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>