للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والثاني يرى أن خروج الوجه من حد العورة في الصلاة لقيام الإجماع، ولولاه لكان عورة في الصلاة، كما كان عورة في النظر، والله أعلم.

الدليل الثاني:

أن الصبي إذا بلغ سبع سنين أمر بالصلاة لحديث عبد الله بن عمرو السابق، وفهم أنه قبل سبع سنين لا عورة له؛ لأن حكم الطفولية مُنْجَرٌ عليه إلى التمييز.

فإذا بلغ سبع سنين، كان في العورة يحتمل أن يلحق بمن دون سبع سنين؛ لأنه في معناه.

ويحتمل أن لا يلحق به؛ لأنه يفارقه في أمره بالصلاة، وقربه من المراهقة، فلهذا قيل: عورته الفرجان، وجعلت عورته مخففة، فلم يُعْطَ حكم البالغ، ولم يُعْطَ حكم الصغير قبل التمييز.

أما إذا بلغ عشر سنين فقد أعطي حكم البالغ؛ لأنه يضرب على ترك الصلاة، ويفرق بينه وبين النساء في المضاجع، فدل على أن ما قرب من الشيء يأخذ حكمه.

ولأن البلوغ أمارته خفية، وهو يختلف من شخص لآخر، فكان الاحتياط في إعطاء ابن عشر سنين حكم البالغ، وفي إعطاء بنت تسع سنين حكم المرأة.

(ث-١٨٣) فقد روى الترمذي (١)، والبيهقي (٢)، كلاهما تعليقًا:

قال البيهقي: وروينا عن عائشة قالت:

إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.

قال البيهقي: تعني -والله أعلم- فحاضت فهي امرأة.

[ضعيف لتعليقه، ومع كونه معلقًا فهو موقوف على عائشة] (٣).

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أنه قد تقدم لنا أن الفخذ ليس بعورة، لا في النظر، ولا في الصلاة في حق الرجل


(١) سنن الترمذي (٣/ ٤١٨).
(٢) سنن البيهقي (١/ ٣٢٠).
(٣) سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة (٨/ ٤٦) رقم: ١٥٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>