للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن كان ستر العورة من المأمورات، فالصبي ذو سبع السنوات مأمور بالصلاة، وإذا أمر بها أمر بسائر شروطها، وإذا ستر عورته في الصلاة سترها عن النظر.

وإنما لم تجعل عورته كعورة البالغ لحديث عائشة .

(ح-٦٩٦) لما رواه أحمد من طريق حماد، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث،

عن عائشة، عن النبي قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار (١).

[اضطرب فيه قتادة، والراجح فيه ابن سيرين عن عائشة، وليس بالمتصل، وله شاهد من حديث أبي قتادة إلا أنه ضعيف] (٢).

وفهم منه صحة صلاة من لم تبلغ المحيض بلا خمار، وهو دليل على أنه لا يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير في ستر العورة، والله أعلم.

• ونوقش:

بأن عورة الصلاة وعورة النظر لا تتفقان طردًا، ولا عكسًا.

• ورد هذا النقاش:

بأن من الفقهاء من يرى أن ما كان عورة في النظر في حق الأجنبي فهو عورة في حق الصلاة، وجواز كشف الوجه والكف في الصلاة مرده عنده إلى أنهما ليسا بعورة في النظر، فلهذا جاز كشفهما في الصلاة.

ومن الفقهاء من يسلم بهذه القاعدة، وهو أن ما كان عورة في النظر في حق الأجنبي فهو عورة في الصلاة من باب أولى، كشعر المرأة وقدميها، إلا أن يستثني ذلك نصٌ أو إجماعٌ، فالوجه من المرأة كان يمكن أن يكون عورة في الصلاة كالنظر إلا أنه خرج عن ذلك بالإجماع على أنه ليس بعورة في الصلاة، فالأصل في العورتين أنهما متفقتان إلا لدليل.

فهذان القولان يتفقان على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة، ويختلفان في تخريج ذلك، فالأول يرى أنه ليس بعورة في الصلاة لكونه ليس بعورة في النظر،


(١) المسند (٦/ ٢٥٩).
(٢) سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة، (٨/ ٣٠) رقم: ١٥٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>