للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من فرق بين عورة البالغ وغير البالغ:

الدليل الأول:

أن الصبي إذا بلغ سبع سنين أُمِرَ بالصلاة،

(ح-٦٩٥) لما رواه أحمد من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته (١).

[منكر، تفرد به سوار، على خلاف فيه في لفظه، وله شواهد ضعيفة جدًّا، وأمثل حديث في الباب حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، وهو ضعيف] (٢).

وكشف العورة إن كان من المنهيات فالصبي إذا ميز فإنه ينهى عما ينهى عنه الكبير، كما نهى النبي الحسن من الأكل من مال الصدقة، رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، وسبق تخريجه.


(١) المسند (٢/ ١٨٧).
(٢) انظر تخريجه في: كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة، المجلد العاشر، ح: (٢٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>