للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يشمل النظر لعورة الصبي والصبية لجاء اللفظ عامًّا.

• ويناقش الدليلان:

بأن دلالة مفهوم المخالفة فيها خلاف، والحنفية لا يرون الاستدلال بمفهوم المخالفة.

وعلى التسليم فإن الأصل في الصغير إذا كان له أدنى تمييز أنه ينهى عما ينهى عنه الكبير، تأديبًا وتعليمًا،

(ح-٦٩٢) ولذلك روى البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن محمد بن زياد،

عن أبي هريرة نهى النبي الحسن أن يأكل من تمر الصدقة، وقال له: كخ كخ ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة (١).

ورواه عبد الرزاق، وعنه أحمد عن معمر،

ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه أخبرنا عفان بن مسلم،

ورواه أحمد حدثنا عبد الرحمن، كلاهما (عفان وعبد الرحمن بن مهدي) عن حماد بن سلمة، كلاهما (معمر وحماد) عن محمد بن زياد به، وفيه:

كنا عند رسول الله ، وهو يقسم تمرًا من الصدقة، والحسن بن علي في حجره، فلما فرغ حمله النبي على عاتقه، فسال لعابه على خد النبي ، فرفع إليه النبي بصره، فإذا تمرة في فيه، فأدخل النبي يده، فانتزعها منه، ثم قال له: أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد (٢).

[صحيح].

فخطاب النبي للحسن بلفظ: (كخ كخ) وكونه في حجر النبي وحمل النبي له كل ذلك يشعرك بأن الحسن كان صغيرًا جدًّا، ومع ذلك منعه النبي من أكل تمرة من تمر الصدقة، وأخرجها من فيه، علمًا أن هذه التمرة قد لا تكون


(١) صحيح البخاري (١٤٩١)، وصحيح مسلم (١٠٦٩).
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (٦٩٤٠)، ومن طريقه أحمد (٢/ ٢٧٩)، عن معمر
ورواه أحمد (٢/ ٤٠٦)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٥٢) حدثنا عفان،
ورواه أحمد (٢/ ٤٦٧) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما (عفان وابن مهدي) عن حماد بن سلمة، كلاهما (ابن سلمة ومعمر) قالا: أخبرنا محمد بن زياد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>