للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أباحته الحاجة، وإذا كان ذلك كذلك فالنظر إلى الكبير الأصل فيه الشهوة، ونظر من لا شهوة له حالة نادرة، فلم تُعْطَ حكمًا، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-٦٩٠) ما رواه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه، أن رسول الله قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (١).

وجه الاستدلال:

قوله : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة.

منطوق الحديث: تحريم نظر البالغ إلى عورة البالغ، وكذا المرأة؛ لأنه لا يقال: رجل وامرأة إلا في حق من كان بالغًا.

ومفهومه: أن النظر إلى عورة الصغير أو الصغيرة لا يدخل في النهي، إلا أنه لما كان الناس يتفاوتون في البلوغ، أعطي ما قارب البلوغ حكم البالغ.

الدليل الرابع:

(ح-٦٩١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال:

حدثني أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفَيْنِ عورَتَهُمَا يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك (٢).

[ضعيف] (٣).

وجه الاستدلال:

الاستدلال بالمفهوم حيث خص المقت بخروج الرجلين، فلو كان هذا الحكم


(١) صحيح مسلم (٣٣٨).
(٢) المسند (٣/ ٣٦).
(٣) سبق تخريجه في كتابي أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة (٧/ ٨٤) ح ١٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>