للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عورته بأن يلحق بهما ما حولهما إلى عشر سنين، ثم يكون كعورة البالغين (١).

وقال الحنابلة: عورة الصبي إذا بلغ سبع سنين إلى عشر سنين الفرجان فإذا بلغ عشر سنين فهو كالبالغ، وهذا قريب من مذهب الحنفية في الصبي.

وأما عورة المميزة والمراهقة فمن السرة إلى الركبة، فإذا بلغت تسع سنين كانت عورتها كالبالغ.

وقال المالكية: يندب للصغير والصغيرة ستر عورتهما في الصلاة كالبالغ، فإن صليا مكشوفي العورة أعادا في الوقت (٢).

وأما عورتهما في النظر فقد سبق تفصيلها.

هذه مجمل الأقوال في عورة الصغير.

• دليل من قال: لا عورة للصغير والصغيرة جدًّا من حيث النظر:

الدليل الأول:

أن الذي أُمِرَ بحفظ الفرج هو الكبير، ولذلك خاطبه القرآن بهذا التكليف، ولم يخاطب الصغير بحفظ فرجه، ولم يؤمر وليه بذلك.

قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣٠، ٣١].

الدليل الثاني:

الأصل عدم تحريم النظر إلى عورة الصغير الذي لا يشتهى عادة، ولا عبرة بالشاذ، ومن ادعى التحريم فعليه الدليل.

• ونوقش:

بأن النظر إلى العورة لا يتعلق بالشهوة، ولذلك لا يجوز النظر إلى عورة البالغ، ولو كان من شخص لا شهوة له بخلاف سائر البدن، فهو الذي يقيد بالشهوة.

• ورد هذا:

الأصل في تحريم النظر إلى العورة بأنه من باب تحريم الوسائل، ولذلك


(١) البحر الرائق (١/ ٢٨٥)، النهر الفائق (١/ ١٨٣).
(٢) الشرح الكبير (١/ ٢١٦)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٨٧)، منح الجليل (١/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>