للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فريضة، لهذا كان المالكية يرون تقديم الصبح على سنتها في القضاء كما مر معنا، وهو خلاف السنة المنقولة.

• دليل من قال: إن كان معذورًا له أن يتنفل:

الدليل الأول:

(ح-٦٦٦) روى مسلم من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد بن كيسان، حدثنا أبو حازم،

عن أبي هريرة قال: عرسنا مع نبي الله ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي : ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة (١).

وجه الاستدلال:

إذا صح التنفل بركعتي الفجر قبل الفائتة، وهي صلاة ليست واجبة صح التنفل المطلق قبلها؛ لأن النفل جنس واحد، وكون بعضه أفضل من بعض ليس هذا مناط الحكم، وإنما مناطه: أنه اشتغال بصلاة ليست واجبة وتقديمها على الفريضة.

كما أن في الحديث دلالة أخرى: وهو إذا صح تأخير الفائتة عن وقت تذكرها صح التنفل قبلها؛ لأن النافلة لم تزاحم الفائتة في وقتها، وسبق إيضاح الاستدلال بهذا الحديث في أثناء مناقشة القول السابق بما يغني عن إعادته.

وقصرنا الجواز على المعذور؛ لأن هذا الدليل إنما ورد في حق النائم، فلا يُعدَّى الحكم إلى غيره؛ لعدم المساواة.

الدليل الثاني:

يمكن أن يستدل بأن الاستماع لخطبة الجمعة واجب، ومع ذلك فالرجل إذا دخل المسجد يوم الجمعة، والإمام يخطب كان مأمورًا بأن يصلي ركعتين، وهما نافلة في حقه على الصحيح، فإذا صح في الشريعة الاشتغال بالنافلة عن الواجب وقت الشروع بالواجب فلأن يصح الاشتغال بالنافلة عن قضاء الفائتة قبل الشروع


(١) صحيح مسلم (٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>